السيد محمد تقي المدرسي

121

أحكام مقدمات الصلاة

8 - وروى علي بن جعفر انه سأل أخاه الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل هل يصلح له ان يصلي على الرف المعلق بين نخلتين ؟ فقال : ان كان مستوياً يقدر على الصلاة فيه فلا بأس . « 1 » 9 - قال أبو بصير : سألت الامام أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن الرجل والمرأة يصليان جميعاً في بيت ، المرأة عن يمين الرجل بحذاه ، فقال : لا حتى يكون بينهما شبر ، أوذراع ، أو نحوه . « 2 » 10 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام ايضاً في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه ؟ فقال الامام : لا بأس . « 3 » 11 - وروى الفضيل عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال : إنما سُميَّت بكَّة لأنه تبك فيها الرجال والنساء ، والمرأة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك ولا بأس بذلك ، وإنما يكره في سائر البلدان . « 4 » 12 - وقال زرارة سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة تصلي عند الرجل فقال : لا تصلي المرأة بحيال الرجل الا ان يكون قدّامها ولو بصدره . « 5 » 13 - روى يونس بن يعقوب أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام : حضرت الصلاة المكتوبة وانا في الكعبة ، أفأصلي فيها ؟ فقال الامام : صلِّ . « 6 »

--> ( 1 ) وسائل الشيعة / ج 3 / أبواب مكان المصلي / الباب 35 / ص 467 / ح 1 . ( 2 ) المصدر / الباب 5 / ص 427 / ح 4 . ( 3 ) المصدر / ص 428 / ح 6 . ( 4 ) المصدر / ص 429 / ح 10 . ( 5 ) المصدر / الباب 6 / ص 430 / ح 2 . ( 6 ) المصدر / أبواب القبلة / الباب 17 / ص 246 / ح 6 . .